كشفت دار الإفتاء المصرية حكم استرداد المهر، عند فسخ الخطوبة، في حال دفعه قبل إتمام عقد القران.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء.
يقول السؤال: «قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط».
واضاف السؤال أن أهل العروس«متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر».
وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فليس للمخطوبة ولا لأهلها أن يأخذوا شيئًا من المهر المقدَّم . وقالت إنَّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لأنَّ العقدَ لم يتمّ، وأخذُ النصف إنما يكون عند حدوث العقد.
وذكرت دار الإفتاء قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد رتّب تنصيف المهر على الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد العقد، والعقد هنا لم يتمّ فلا تنصيف.